للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما التفسير فمثل قوله: أنت طالق ثلاثًا أو ثنتين، فيقع عندنا الطلاق والعدد.

وقال الحسن البصري: تبِين بقوله: طالق، ويلغو قوله: ثلاثًا.

لنا (١): أن الكلام موقوف على آخره لجواز أن تعلقه بشرط أن يدخل عليه استثناءٌ، وإذا وقف على آخره صار جملة واحدة فلا يقع بعضه دون بعض؛ ولأن قوله: أنت طالق ثلاثًا، كلمة واحدة، ألا ترى أنه لا يقدر أن يتكلم بها إلا على هذا الوجه، والكلمة الواحدة لا تتبعض في الإيقاع.

وجه قول الحسن البصري: أن قوله: أنت طالق، يقع به البينونة؛ لأنه [يستوفي] اللفظ، [فيستوفي] (٢) الوقوع، فما بعده لا يقع [لكونها غير مدخول بها] كمن قال: أنت طالق [طالق].

وأما الصفة: فكقوله: أنت طالق بائن، أو حرام؛ وذلك لأن الصفة مع الموصوف كلام واحد، (فلا ينفرد بعضه عن بعض) (٣)، وهذا لا يتبيّن له فائدة بمجرده؛ لأن الطلاق يقع بائنًا سواء وصفه بالبينونة أو لم يصفه، وإنما تبين فائدته إذا [علقت الصفة] (٤) بشرط تعلق به الطلاق، ولم تفصل الصفة بين الإيقاع والشرط، فإن كرر لفظ الطلاق بحرف عطف أو بغير حرف عطف وقع الأول قبل الثاني إذا لم يدخل على الكلام شرطًا في قولهم، وهذا مثل أن يقول:


(١) في أ (والوجه في ذلك).
(٢) في ب (سبق في .. فيسبق في الوقوع) والمثبت من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في ب (عقب الصفر) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>