للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن سماعة عن محمد: إن أراد ثنتين لم يكن ثنتين؛ وذلك لأن أوقات السُّنَّة هي ثلاثة أطهار، فإذا قال: أنت طالق للسُّنَّة، فإما أن يحمل كلامه على أول وقت السُّنَّة فيقع واحدة أو ينوي أوقات السُّنَّة فيقع ثلاثًا فأما الثنتين فليست بمقتضى إطلاق اللفظ ولا بمقتضى أوقات السُّنَّة، فلم يقع.

وقال محمد: ولو أراد بقوله طالق واحدة، وبقوله: للسُّنَّة أخرى لم يقع؛ لأن رجلًا لو قال لامرأته: أنت للسُّنَّة، وأراد الطلاق لم يقع، فكذلك إذا نوى به لا يقع.

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا قال: أنت طالق للبدعة ونوى ثلاثًا فهي ثلاث لما بيّنا أن إيقاع الثلاث المجتمعة بدعة، فإذا نوى مقتضى لفظه وقع.

وروى هشام عن محمد: أنها واحدة يملك الرجعة؛ وذلك لأن البدعة لم يجعل لها وقت بالشرع، فتصرف الإضافة إليه فيلغو قوله: للبدعة، ويبقى قوله: أنت طالق [فيقع به تطليقة واحدة. قال ابن سماعة عن محمد: إذا قال لامرأته وهي لا تحيض: أنت طالق] للشهور، فهي طالق عند كل شهر واحدة؛ وذلك لأن الشهور التي تضاف إليها الطلاق شهور العدة، فكأنه قال: أنت طالق للعدة، [ولو قال: للحيض، وهي تحيض، وقع عند كل حيضة تطليقة؛ لأن الحِيَض التي يضاف إليها الطلاق هي العدة، فكأنه قال: للعدة]، ولو قال: أنت طالق للحيض، وَهي [ممن] لا تحيض لم يقع عليها شيء؛ لأنه أضاف الطلاق إلى ما ليس بموجود، فصار كأنه علقه بشرط لم يوجد (١).


(١) انظر: التجريد ١٠/ ٤٨١٣ وما بعدها؛ المبسوط للسرخسي ص ٧٤٤ (طبعة بيت الأفكار الدولية).

<<  <  ج: ص:  >  >>