للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فذكر ذلك للنبي فقال: "بانت [منك] (١) بالثلاث في معصية، وتسع مائة وسبعة وتسعون فيما لا تملك" (٢)، (وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثًا إلا أوجعه ضربا وأجاز ذلك عليه) (٣)، (وعن ابن عباس أنه قال: إن أحدكم يركب الأحموقة فيطلق امرأته ألفًا، ثم يأتيني فيقول: يا ابن عباس، [يا ابن عباس!]، بانت منك امرأتك وعصيت ربك).

ولأن النهي عن إيقاع طلاق البدعة لمعنى في غير المنهي عنه؛ لأنه منع من إيقاع الطلاق الثلاث حتى لا يندم فلا يقدر على مراجعتها، وكذلك الطلاق عقيب الجماع؛ لأنها يجوز أن تحمل من الجماع فيندم، ومنع من إيقاع الطلاق في حال الحيض لتطويل العدة، والنهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يفيد الفساد كالبيع عند أذان الجمعة، ولأن الله تعالى لما نهى عن طلاق البدعة دلّ ذلك على وقوعه، ألا ترى أن النهي عما لا يُتصور وجوده لا يصحُّ، وإنما فائدة النهي تحريم المنهي عنه وحظره؛ وقولهم: إن الله تعالى جعل لنا الطلاق على وجهٍ مباح، فإذا طلقت على غيره لم يقع، كمن وكَّل رجلًا بطلاق امرأته للسنة فطلقها للبدعة لم يقع.

فالجواب: أن الله تعالى ملكنا الطلاق وأمرنا أن نتصرف فيه على وجه، فإذا تصرفنا على غير ذلك الوجه لم يمنع وقوع التصرف وإن كان محظورًا، ووزانه


(١) ساقطة من أ.
(٢) لم أعثر على حديث مرفوع بحسب علمي، وما روي من نحو هذا الحديث، روي من قول ابن عباس، كما روى البيهقي في الكبرى (عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ألفًا، قال: أما ثلاث فتحرم عليك، وبقيتهن عليك وزر، اتخذت آيات الله هزوًا). ٧/ ٣٣٢؛ والدارقطني في السنن ٤/ ١٢، وأخرج البيهقي في الصغرى نحوها عن علي ٦/ ٣٣٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ٤/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>