للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقال) (١) في الجامع الصغير: إذا تزوجها على ميتة أو دم فلا شيء لها، وحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن أنه قال: قياس قول أبي حنيفة أن لا يثبت لها المهر كما لو (نفياه) (٢)، ومن أصحابنا من فرق بين الموضعين فقال: إذا تزوجها على أن لا مهر لها فلا مهر، وإن سكت عن التسمية فلها المهر، وتأول ما ذكره في النكاح على أنه سكت [عن التسمية؛ لأنه نفاه]، والفرق بينهما: أن المهر يثبت في العقد لحق الله تعالى وحقها، وإنما يسقط بالنفي، والسكوت ليس بنفي فبقي المهر متعلقًا بالعقد، وأما إذا تزوجها على ميتة أو دم فقال: لها [مهر مثلها] (٣) رواية واحدة؛ لأنها لم ترض باستحقاق (بضعها) (٤) إلا ببدل، فصارت كالمسلمة.

ويتأول ما ذكره في الجامع الصغير على الحربيين فيكون جامعًا بينهما، وما ذكره في الأصل [حمل] (٥) على الذميين، ومنهم من جعل ما ذكره في الجامع مخالفًا لما ذكره في الأصل.

فوجه رواية الأصل ما ذكرنا أنها لم ترض باستحقاق بضعها إلا ببدل، فلم يجز استحقاقه على غير الوجه الذي رضيت به.

ووجه رواية الجامع: أنها لما رضيت بالميتة ولا قيمة لها صار ذلك رضًا باستحقاق بضعها بغير بدل، فكأنها قالت: على أن مهر لي.


(١) في أ (إلا أنه ذكر).
(٢) في أ (نفاه).
(٣) في ب (المهر) والمثبت من أ.
(٤) في ب (بعضها).
(٥) في ب (جملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>