للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقسم الرابع: إذا كانت الجناية بفعل المهر، فعلى كلا الروايتين الزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفها (ناقصًا) (١) وإن شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنّا إن جعلنا جناية المهر كالآفة من السماء لم تكن مضمونة، وإن جعلناها كجناية المرأة لم تكن مضمونة أيضًا.

والقسم الخامس: أن تكون الجناية بفعل الزوج، فهي كجناية الأجنبي؛ لأنه جنى على ملك غيره، ولا يد له فيه (فصار كجناية الأجنبي) (٢) (٣).


(١) سقطت من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) انظر: الأصل ١٠/ ٢٧٧ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٤٢٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>