للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف العبد وهو بالخيار في الأرش: إن شاء أخذ نصفه من المرأة، واعتبرت القيمة يوم القبض، وإن شاء اتبع الجاني فكان عليه أرش ذلك من قيمته؛ لأنه مضمون عليها، وحق الفسخ يستقر فيه كالمقبوض ببيع فاسد.

[والقسم الثاني] (وإن كان النقص بآفة من السماء) (١)، فالزوج بالخيار: إن شاء أخذ نصفها ولا شيء له، وإن شاء أخذ نصف القيمة يوم القبض؛ لانَّ حقه معها عند الفسخ [كحقها معه] (٢) عند العقد، ولو حدث في يده نقص بآفةٍ من السماء، كان لها الخيار: بين أن يأخذ العين ناقصة أو قيمتها، كذلك حق الزوج معها.

وقال زفر: للزوج أن يضمِّنها الأرش؛ لأن المهر مضمون عليها بالقبض والأتباع تُضمن بالقبوض وإن لم يضمن بالعقود، وإن كان ذلك بعد الطلاق، فللزوج أن يأخذ نصفه ونصف الأرش، وإن شاء أخذ نصف قيمته يوم قبضت، لأن الملك لها (وحق الغير في الفسخ مستقر) (٣)، كالمقبوض ببيع فاسد.

وأما القسم الثالث: إذا كانت الجناية بفعلها، فالزوج بالخيار: إن شاء أخذ نصفها ولا شيء له من الأرش، وإن شاء أخذ نصف قيمتها؛ لأن المرأة جنت على ملك نفسها، وجناية الإنسان على [ملك] نفسه لا تكون مضمونة عليه، وليس كذلك الزوج إذا جنى في الرواية المشهورة؛ لأنه جنى على ملك غيره، وجناية الإنسان على ملك غيره مضمونة عليه، وإن جنت بعد الطلاق فعليها نصف الأرش لأن حق الفسخ استقر فيها.


(١) في أ (أن يكون نقص بآفة سماوية).
(٢) في ب (كحقه معها) والمثبت من أ.
(٣) وفي أ (وحق الفسخ مستقر في العين).

<<  <  ج: ص:  >  >>