للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبرأت الزوج من ضمانه [فلا يلزم الزوج شيء].

والثاني: إذا نقص المهر بفعل الله تعالى؛ فالمرأة بالخيار: إن شاءت أخذته ناقصًا ولا شيء لها، وإن شاءت أخذت قيمته يوم وقع عليه العقد؛ لأنه مضمون في يد الزوج فعيوبه من ضمانه فيثبت لها الخيار (لتغير صفته) (١)، وليس لها الأرش؛ لأن الأتباع لا تُضمن بالعقود، والمهر مضمون على الزوج بالعقد، وهذا [إذا] كان العيب فاحشًا، فأما إن كان العيب يسيرًا فلا خيار لها، كما لو كان العيب اليسير في الأصل.

وأما إذا حدث النقصان بفعل الزوج فالمشهور من الرواية: أن المرأة بالخيار: إن شاءت أخذته وأرش النقصان، وإن شاءت أخذت قيمته يوم العقد؛ وذلك لأن الأتبَاع تُضمن بالقبوض وإن لم يضمن بالعقود، واستهلاك الزوج قبض، وفرقوا بين هذا وبين البائع إذا جنى على المبيع؛ لأن الأرش لو وجب على البائع، لوجب تسليمه بعقد البيع، (وما وجب تسليمه بعقد البيع) (٢) فهو مبيع، والأرش لا يجوز أن يكون مبيعًا في الذمة، وفي مسألتنا إذا وجب تسليم الأرش على الزوج كان مهرًا، والأرش يجوز أن يكون مهرًا في الذمة.

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن الزوج [إذا جنى] (٣) على المهر فهي بالخيار: إن شاءت أخذته ناقصًا من غير أرش، وإن شاءت أخذت القيمة، وسوّى بينه وبين المبيع؛ لأنه مضمون عليه بالعقد لم يستقر ملكها فيه


(١) في أ (بتغير الصفة).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (أو أجنبي) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>