للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[في الجنسين؛ لأن كل واحد من الجنسين لا يملك إلا بالتراضي، فهو كالاختلاف] (١) في العبدين، فأما الذرع والكيل والصفة فهي معقودة عليها فيما في الذمة، فإذا اختلفا فيها تحالفا، وأما إذا ادعى أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار، (فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين، يعني أن مهر مثلها إن كان مثل مائة دينار) (٢) أو أكثر فلها المائة دينار؛ وذلك لأن مهر المثل يقضى به من جنس الدراهم والدنانير، فكذلك جاز أن يستحق المائة دينار من غير تراض، وليس كذلك العبد؛ لأن مهر المثل لا يقضى من جنسه، فلم يجز أن يملك من غير تراض؛ فلذلك قضي بمقدار قيمته (٣). والله تعالى أعلم.


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) ما بين القوسين سقطت من أ.
(٣) انظر: الأصل ١٠/ ٢٣٤؛ وشرح مختصر الطحاوي ٤/ ٤١٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>