للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبت هذا قال أبو حنيفة: سقط كل واحد من البدلين بيمين المدعى عليه، فبقي موجب العقد، فإن كان ألفين أو أكثر فقد رضيت بإسقاط حقها من الزيادة، وإن [كان] ألفًا أو أقل فقد رضي ببذل الزيادة، فلزمته برضاه، وإن كان مهر المثل بين ذلك فلها مهر مثلها؛ لأن الظاهر لا يشهد لواحد منهما، فيسقط قولهما، ووجب القضاء بالظاهر.

وقد ذكر أبو الحسن: التحالف في الفصول الثلاثة وهو صحيح؛ لأن مهر المثل لا يثبت إلّا بسقوط التسمية، والتسمية لا تسقط إلا بالحلف.

وكان أبو بكر الرازي يقول: إن التحالف يثبت في فصل واحد، وهو إذا لم يشهد مهر المثل لدعواهما، فأما إذا كان مهر المثل مثل ما يدعيه أحدهما فالظاهر يشهد [له] (١)، فالقول قوله من غير تحالف.

وجه قول أبي يوسف: أن البضع في حكم السلعة المستهلكة؛ بدلالة أن العقد لا يفسخ فيه بالتحالف، فإذا لم يثبت التحالف هلاك السلعة، فكذلك لا يثبت في النكاح.

وقد ذكر أبو الحسن: أن معنى قول أبي يوسف (ما لم يأت بشيء مستنكر) أن يذكر ما لا يُتَزَوَّج مثل تلك المرأة عليه؛ لأنه إذا ادعى ذلك أكذبه الظاهر.

وقد روي عن أبي يوسف: أن المستنكر أن يدعي أقل من عشرة؛ لأن ذلك لا يجوز أن يكون مهرًا في الشريعة.

وقد روي عن أبي يوسف في المتبايعين إذا اختلفا والسلعة هالكة: أن القول


(١) في ب (لها) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>