للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأتين مهر مثلها، وقال الشافعي: النكاح باطل (١).

لنا: أنه نكاح غير مؤقت فلا يبطله الشرط، كما لو شرط أن يطلقها أو لا ينقلها من منزلها؛ ولأنه عقد على البضع، [وشرط] (٢) المشاركة فيه لمن لا يجوز أن يستحقه، فصار كما لو خالعها على أن بضعها لها ولفلانة، (وأما نهيه عن نكاح الشغار) (٣)، فالشغار: هو الخالي عن المهر، يقال: شَغَر البلد إذا خلا عن السلطان، وشغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه، وعندنا هذا العقد لا يخلو من عوض فلا يتناوله الخبر.

يبين ذلك أن العقد يفسد عندهم للتشريك في البضع، والخبر يخالف ذلك؛ لأن ابن عمر قال: (نهى رسول الله أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لواحدة منهما مهر) (٤)؛ وهذا يدل على أن علة النهي عدم المهر، لا ما ذكروه من التشريك. والله تعالى أعلم (٥).


(١) انظر: المهذب ٤/ ١٥٩؛ رحمة الأمة ص ١٨٠.
(٢) في ب (بشرط) والمثبت من أ.
(٣) أخرجه مسلم (١٤١٥) وغيره من أصحاب السنن.
(٤) انظر الروايات في نكاح الشغار: مجمع الزوائد، ٤/ ٢٦٦، ٢٦٧؛ التلخيص الحبير، ٣/ ١٥٣.
(٥) انظر: الأصل ١٠/ ٢٢٧ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٣٩٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>