للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كرجل] (١) وكّل [رجلًا] أن يزوجه، فزوجه امرأة خاطب عنها مخاطب بغير أمرها، فلهذا الوكيل أن يفسخ العقد قبل الإجازة؛ لأنه قائم مقام الزوج فصار فسخه [كفسخه] (٢)، وإن زوجه أختها لم ينفسخ نكاحها؛ لأنه ليس بوكيل في تزويج الأخت، ففعله لا يقوم مقام فعل الزوج، فلا ينفسخ به العقد.

النوع الثالث: من ملك الفسخ بالفعل ولم يملكه بالقول، وهو رجل زوّج رجلًا امرأة بغير أمره، ثم إن الرجل وكله أن يزوجه امرأة فزوجه أختها نكاحًا موقوفًا؛ انفسخ الأول، ولو قال: فسخته، لم ينفسخ عند محمد؛ لأنه موكل بالعقد الثاني، ففعله له (كفعل موكله) (٣)، ولو زوّج الموكل أخت المرأة التي وقف عقدها عليه، بطل نكاحها، فكذلك إذا زوجه وكيله، وإن قال: فسخت؛ لم ينفسخ على أصل محمد الذي قدمناه.

النوع الرابع: من يملك الفسخ بالقول والفعل: وهو الرجل يوكل رجلًا يُزَوِّجُه امرأة بغير عينها، فزوجه امرأة نكاحًا موقوفًا، فإن فسخ بالقول انفسخ؛ لأن الوكيل بالعقد الموقوف يملك الفسخ على ما قدمنا، وإن زوجه أختها انفسخ؛ لأنه وكيل في تزويج الأخت، فقام عقده مقام عقد موكله. والله تعالى أعلم بالصواب (٤).


(١) في ب (رجل) والمثبت من أ.
(٢) في ب (بفسخه) والمثبت من أ.
(٣) في أ (العقد كفعله).
(٤) انظر: الأصل ١٠/ ٢٠٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>