للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنه توكيل بعقد كالتوكيل بعقد البيع، فإذا وصل الرسول إلى المرأة أو الكتاب، فسمع الشهود قول الرسول، أو قرأت الكتاب عليهم، أو قالت إن فلانًا أرسل إليّ أو كتب إليّ يخطبني، [فاشهدوا] أني زوجته نفسي، انعقد النكاح؛ لأن سماع قول الرسول وسماع الكتاب كسماع قول الزوج، فقد شهدوا على جنبتي العقد، فانعقد العقد، وكذلك إذا أخبرتهم؛ لأن إخبارها عن كتابته أو من رسالته قائم مقام قوله، وإذا قالت لهم قد زوجت نفسي من فلان، لم ينعقد النكاح عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: ينعقد، وهذا فرع على أن هذا القول [شطر] (١) العقد عندهما؛ بدلالة أن الزوج لو كان حاضرًا، فقالت: زوجت نفسي، فقام قبل القبول بطل، ولو كان جميع العقد لم يبطل بالافتراق، ولأن جميع العقد لا يختلف بالغيبة والحضور، وإذا ثبت [أنه] [شطر] (٢) العقد لم يقف على غائب عن المجلس، ولا يلزم إذا قال الزوج: فلانة طالق على ألف، أو عبدي حر على ألف، أنه يقف على علمهما بعد المجلس؛ لأن هذا عتق معلق بشرط وطلاق معلق بشرط، فلا يقال إنه [شطر] (٣) العقد، فإن قيل: لو كان كما قلتم لكان إذا قال لها وهي حاضرة: أنت طالق على ألف، فقامت من مجلسها أن لا يبطل، كما لا يبطل قوله أنت طالق إن دخلت الدار، فلما بطل دل على أنه [شطر] (٤) العقد، فالجواب: أن هذا [يمين] (٥) معلق بشرط، فإذا كانت في المجلس خصصنا الشرط بدلالة الحال، وهذا لا يوجب أن يكون [شطر] (٦)


(١) في ب (ينتظر) والمثبت من أ.
(٢) في ب (ينتظر) والمثبت من أ.
(٣) في ب (شرط) والمثبت من أ.
(٤) في ب (شرط) والمثبت من أ.
(٥) الزيادة من أ.
(٦) في ب (شرط) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>