للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف ومحمد: القول قولها مع يمينها، فإن حلفت بطل العقد، وإن نكلت لزمها.

قال: وجملة هذا أن عند أبي حنيفة لا يستحلف في ثمانية أشياء: النكاح وحقوقه، مثل الرجعة، والفيء في الإيلاء، والنسب، والرق وحقوقه كالاستيلاد، والولاء، والحدود.

وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في جميع ذلك إلا في الحدود. وقال الشافعي: يستحلف في حد القذف أيضًا.

والخلاف في هذه المسألة فرع على أن النكول ما هو؟

فعند أبي حنيفة قائم مقام البذل، وليس [بصريح] بذل، وقالا: قائم مقام الإقرار، ومنزلته من الإقرار منزلة الشهادة على الشهادة.

وجه قول أبي حنيفة: أن المدَّعى عليه إذا كان بريئًا من الدعوى، [فهو] مخير بين إسقاطها عن نفسه باليمين وبين التزامها بالنكول، ومن خيِّر بين إسقاط الشيء عن نفسه أو التزامه، فإذا التزمه كان بالإذن كالموصي والواهب، ولا يلزم الإقرار؛ لأن المقر ليس بمخير، ألا ترى أنه إن كان صادقًا لزمه أن يقر، وإن كان [كاذبًا] (١) لم يجز له أن يقر؛ ولأن النكول لا يتعلق به حكم في حق من صح من جهته إلا بمعنى آخر ينضم إليه، فكان بذلًا كالهبة والوصية، ولا تلزم الشهادة؛ لأن الحكم يتعلق بها في حق من لم يصح من جهته.

وجه قولهما: أن النكول يثبت حكمه من المكاتب والمأذون والوكيل،


(١) في ب (بريئًا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>