للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن زوجها قرابة غير العصبة لم يتوارثا [لم يجز ذلك] (١)، ووقف على إجازة العصبة أو الحاكم، وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وجه قول أبي حنيفة المشهور: أن كل قرابة يتعلق بها الإرث يتعلق بها ثبوت الولاية كقرابة العصبة؛ ولأنه وارث بقرابته له قول صحيح كالعصبة.

وقد روى الحسن عن علي وابن مسعود مثل ذلك؛ ولأن الأم ثبت لها حق المطالبة بالقصاص، فملكت بقرابتها التزويج كالأب، أو لأنها أحد الأبوين [كالآخر].

وجه رواية الحسن: أن الاعتراض في الكفاءة إلى العصبات دون غيرهم، فوجب أن تكون الولاية إليهم؛ ولأن من لا تعصيب له لا ولاية له كالأجنبي، وإذا ثبت ما ذكرنا فعلى كل واحد من القولين يعتبر صحة القول، فلا تثبت الولاية للصغير ولا للمجنون؛ لأن ولايتهما لا تثبت على أنفسهما فأولى أن لا تثبت على غيرهما.

فأما اعتبار الإسلام والحرية فلا يحتاج إلى شرطه؛ لأن الكفر والرق [ينفيان] (٢) التعصيب والإرث؛ فلذلك منعا الولاية، والدليل على أن الكافر لا يلي على المسلمة قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] ولأن الولاية تقتضي نفوذ قول الإنسان على غيره، والكافر لا ينفذ قوله على المسلم [كالشهادة]، فأما المملوك فلا ولاية له على مملوكة ولا حرة؛ وذلك لأنه لا يلي على نفسه؛ فلأن لا يلي على غيره أولى.


(١) في ب (بذلك) والمثبت من أ.
(٢) في ب (يبقيان) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>