للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي الله تعالى عنها سُئلت عن المتعة، فقالت: بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦]، فأباح الله الاستباحة بأحد شرطين، [والمتمتع] (١) بها ليست بزوجة، بدلالة أن الاستباحة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة.

والدليل عليه: أن من حكم الزوجية التوارث مع ارتفاع الموانع، فلما لم (ترث) (٢) هذه دل على أنها ليست بزوجة، ويدل عليه ما روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسين ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن جدهما: (أن النبي حرَّم في يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية) (٣).

ولا يقال: روى الربيع بن بشير عن أبيه: (أن النبي حرم المتعة عام الفتح) (٤)؛ لأن هذا لا منفعة فيه لمخالفنا إذا كان يفيد التحريم؛ ولأنه لا يمتنع أن يكون حرمها يوم خيبر ثم أباحها عام الفتح أيامًا للحاجة ثم حَرَّمها.

وقد روى محمد بن الحسن: (أن النبي أباحها أيامًا)، ويدل عليه ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر: (أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: "ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى عنها رسول الله ، لا أجدُ


= نكاح المرأة لمدة مؤقتة على مهر معين". انظر: المصباح؛ معجم لغة الفقهاء (متع).
(١) في ب (المستمتع) والمثبت من أ.
(٢) في أ (تورث).
(٣) أخرجه البخاري عن علي (٣٩٧٩).
(٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ٩/ ٤٥٣؛ والبيهقي في الكبرى، ٧/ ٢٠٤؛ والطبراني في الكبير، ٧/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>