للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبطل دينها؛ ولأن كل حالة جاز أن يبقى دينها عليه لم ينفسخ النكاح بينها وبينه كحال حياة المولى؛ ولأنه عقد على بنته لمن ثبت له حق الحرية من جهته، فلا ينفسخ النكاح بموته كمدبرة لم يفسد نكاحها، وعلى قولهما هو حر وعليه دين فيفسد نكاحها. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>