للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد النكاح فسد النكاح، وقال نفاة القياس: يجوز أن يتزوج الرجل أمته والمرأة عبدها.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥، ٦] فأباح الفرج بأحد أمرين فلا يستباح بهما جميعًا؛ ولأن النكاح يتعلق به حقوق تجب لكل واحد من الزوجين على الآخر، وتلك الحقوق لا تثبت على المولى لأمته ولا على الحرة لعبدها.

وأحكام العقود (إذا انتفت) (١) لم تنعقد العقود، كما لا يجوز نكاح ذوات المحارم لما لم يوجد الاستباحة الموجبة بالعقد.

وقد قالوا في المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتيهما لم يفسد النكاح؛ لأنهما لا يملكانها بالعقد، وكذلك قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجته هو فيها بالخيار على أصله: أن خيار المشتري يمنع انتقال الملك إليه، وقالوا في المكاتب إذا اشترى زوجته لم يفسد نكاحها؛ لأنه لا يملكها، وإنما ثبت له فيها حق الملك، وحق الملك لا (٢) يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع الاستدامة كالعدة، وقالوا فيمن زوج بنته من مكاتبه ثم مات لم يفسد النكاح بينهما حتى يعجز، وقال الشافعي: ينفسخ النكاح.

لنا: أن الورثة لا يملكون المكاتب؛ لأن الميراث سبب من أسباب الملك فلا يملك به المكاتب كالبيع، وإنما ثبت لهم فيه حق الملك، وحق الملك لا يمنع البقاء على النكاح؛ ولأنه لو كان لها عليه دَين لم يبطل، ولو كانت مَلَكَتْه


(١) في أ (إذا لم تثبت).
(٢) في أ (يمنع).

<<  <  ج: ص:  >  >>