للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

: "فإن دخل بها فلها مهر مثلها" (١)؛ ولأن التسمية لا تثبت إلا في نكاح صحيح، وإنما تجب في الفاسد قيمة المعقود عليه، وذلك مهر المثل.

وقد قال أصحابنا: يجب في النكاح الفاسد الأقل من مهر المثل ومن المسمى، وكذلك في الإجارة الفاسدة، وقال زفر: يجب مهر المثل (٢) بالغًا ما بلغ.

لنا: أن المنافع لا تتقوَّم إلا بالعقد أو الشُّبهة، وقد قوّماها بالتسمية وذلك رضًا بإسقاط الزيادة، فصارت مستوفاة بغير عقد يقوم به، فلا تكون لها قيمة، وليس كذلك البيع الفاسد؛ لأن الأعيان متقومة بنفسها، فإذا سقط اعتبار التسمية وجب اعتبار [كمال] (٣) قيمة العين.

وجه قول زفر: أن المنافع تتقوم بالعقد الفاسد والصحيح كالأعيان.

قال : ولو لم يبين أبو الحسن الوقت الذي يبتدأ منه العدة.

وقد قال أصحابنا: إن العدة تجب عليها من حين يفرق بينهما.

وقال زفر: من آخر وطء وطأها، فإن كانت قد حاضت ثلاث حيض بعد آخر وطء وطأها قبل التفرق فقد انقضت عدتها.

لنا: أن التفريق في العقد الفاسد كالطلاق في النكاح الصحيح.

ألا ترى إذا وطئها قبل التفرق لم يجب عليه حَدٌّ، ولم يجب عليه حد بتكرار الوطء إلا مهر واحد، ولو فرق القاضي بينهما ثم وطئها، وجب الحَدُّ


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٧/ ١٠٥.
(٢) في أ زيادة (وأجر المثل).
(٣) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>