للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

استلحاق النسب، كما لو جمع بينهما في العقد، وقول عثمان حرمتهما آية يعني هذه الآية، وقوله أحلتهما آية يعني قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. فإذا اقتضت إحدى الآيتين التحريم والأخرى الإباحة فالتحريم أولى، وإذا ثبت تحريم الجمع بين الأختين فإن تزوجهما معًا فسد نكاحهما؛ لأن الجمع بينهما لا يصح لما بيناه، [ولا يجوز أن يصح نكاح إحداهما بعينها؛ لأنه ليس إحداهما أولى من الأخرى] (١)، ولا يجوز أن يصح في إحداهما بغير عينها؛ لأن النكاح لا يصح في منكوحة مجهولة، فلم يبق إلا بطلان نكاحهما، وأما إن تزوج إحداهما بعد الأخرى، فسد نكاح الثانية وفُرِّقَ بينهما؛ وذلك لأن نكاح الأولى قد صح، والحظر حصل في نكاح الثانية؛ لأن الجمع به وقع فاختص الفساد به، فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ولا عدة عليها؛ لأن النكاح الفاسد إذا لم يتصل به الدخول لم يتعلق به شيء من الأحكام، بدليل قوله : "أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٢)، [فإن دخل بها، فلها مهر مثلها، فعلق الحكم بالدخول] (٣)، فإن دخل بها فعليها العدة؛ لأنه وطئ بنكاح فاسد فيثبت به النسب، والوطء الذي يثبت به النسب يوجب العدة كالوطء بنكاح صحيح.

قال: ولها الأقل من مهر مثلها ومن المسمى، أما وجوب مهر المثل فقوله


(١) الزيادة من أ.
(٢) أخرجه الترمذي (فنكاحها باطل ثلاثًا) (١١٠٢)، وقال: (حديث حسن)؛ والبيهقي في الكبرى، ٧/ ١١١؛ والدارقطني، ١/ ٨٤؛ "ورواه الطبراني، وفيه حمزة بن أبي حمزة، وهو متروك" كما قال الهيثمي في المجمع، ٤/ ٢٨٥.
(٣) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>