للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في دم الحيض: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (١).

وكذلك المَذْي؛ لأنّ الطهارة تجب بخروجه، ولأن النبيّ قال: "إذا كان ذلك فانضح فرجك بالماء وتوضأ" (٢) فأوجب الاستنجاء منه؛ ولأن الاستنجاء لا يجب إلا من نجس، وكذلك الودي؛ لأنه تابع للبول في الخروج، فحكمه حكمه.

وأما المني، فهو نجس عندنا، وقال الشافعي: طاهر (٣).

لنا: قوله : "إنّما يغسل الثوب من الدم والمني والبول" (٤).

وقال لعائشة: "إذا رأيت المني رطبًا فاغسليه" (٥)؛ ولأنه خارج يتعلق بخروجه [نقض] الطهارة كالبول، ولأنه مني حيوان مُحَرَّم اللحم، [كمني الكلب].


(١) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٠٧: "غريب بهذا اللفظ"، ثم أخرج نحوه عن الستة: البخاري (٣٠٧)، ومسلم ١: ٢٤٠ (١١٠)، وأبو داود (٣٦٥)، والترمذي (١٣٨) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣٩٥)، ابن ماجه (٦٢٩).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ.
(٣) ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في نجاسة المني، والخلاف بينهما في الفرك، والمعتمد من مذهب أحمد كمذهب الشافعي .
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٣؛ رحمة الأمة ص ٣٩؛ الهداية ١/ ٣٥؛ الخرشي ١/ ١٦٤؛ المنهاج ص ٦؛ شرح المنتهى ١/ ٧٥.
(٤) رواه الدارقطني في السنن (٤٥٨)، بلفظ: "إنما يغسل الثوب من خمسٍ: من البول، والغائط، والمني، والدم، والقيء" وقال: "لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًا"، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ٢١٠.
(٥) لم أجده بهذا اللفظ وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٠٩: غريب.
وأخرج الدارقطني في سننه (٤٤٩) قول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>