(٢) لم أجده بهذا اللفظ. (٣) ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في نجاسة المني، والخلاف بينهما في الفرك، والمعتمد من مذهب أحمد كمذهب الشافعي ﵏. انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٣؛ رحمة الأمة ص ٣٩؛ الهداية ١/ ٣٥؛ الخرشي ١/ ١٦٤؛ المنهاج ص ٦؛ شرح المنتهى ١/ ٧٥. (٤) رواه الدارقطني في السنن (٤٥٨)، بلفظ: "إنما يغسل الثوب من خمسٍ: من البول، والغائط، والمني، والدم، والقيء" وقال: "لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًا"، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ٢١٠. (٥) لم أجده بهذا اللفظ وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٠٩: غريب. وأخرج الدارقطني في سننه (٤٤٩) قول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا.