للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣] والمراد بذلك الوطء.

وما أريد به العقد في القرآن فإنما حمل عليه بدليل كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥] لأن الوطء لا يقف على الإذن، فعلم أن المراد بالآية العقد، وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]؛ (لمَّا ذكر العدد علم أن المراد بالنكاح العقد) (١)؛ لأن الوطء لا [يتقدر] (٢) (والنكاح عقد جائز) (٣) بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٢] وقال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]، وقال النبي : "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم" (٤)، وبعث والناس يتناكحون فأَقَرَّهم على ذلك، وتقريره دلالة على الجواز.

قال أبو الحسن: قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] وقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]. فحث على النكاح ترغيبًا من غير إيجاب له، فالنكاح عندنا مستحب وليس بواجب، وقال


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ج (يتعدر) والمثبت من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) أخرجه البيهقي في معرفة السنن، ٥/ ٢٢٠ عن الشافعي بلاغًا؛ وعبد الرزاق في مصنفه، ٦/ ١٧٣؛ وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير، ٣/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>