للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير ضرورة، قضينا بعقدٍ اتَّفقا على إسقاطه، وهذا لا يَصحُّ، فإذا ثبت هذا قالا: إذا اختلفا في قدر رأس المال، والجنس الواحد يدخل بعضه في بعض، ألا ترى أن مَن أقرَّ لواحد بخمسة، ثم أقرَّ بعشرة، دَخلت الخمسةُ فيها، فيجعل الأقل داخلًا في الأكثر، ويقضي بالبيِّنة التي اقتضت الزيادة، وليس كذلك إذا كان رأسُ المال من جنسين؛ لأنَّ أحدَ الجنسين لا يدخل في الآخر، فلم يمكن جعلهما عقدًا واحدًا، فقضينا بسَلمين للضرورة.

وجْهُ ما روى سماعة عن محمد عن أبي حنيفة: أن رأس المال إذا لم يكن بعينه، فهو في حكم الثمن، والمسلم فيه في حكم المبيع.

والاختلاف في قدر الثمن وجنسه سواء في أن البينة بينة المستحق دون غيره، وليس كذلك إذا كان رأس المال عينًا واختلفا؛ لأن الأعيان لا تجوز أن تكون أثمانًا، وإنما تكون مبيعة، والاختلاف في العين المبيعة إذا أقيم عليها البينة لا يختص الحكم فيها بإحدى العينين دون الأخرى، بل يقضى بعقدين إذا أمكن ذلك؛ فلذلك يحكم بسلمين.

ووجه قول محمد: أن الشهود أمناء [فمهما] (١) أمكن حمل قولهم على الصحة فهو أولى من حمله على الفساد، [وهاهنا] (٢) يمكن بأن يقضي بالعقدين، فيكون ذلك قبولًا [للبيِّنَتين] (٣) جميعًا ما أمكن، وليس كذلك إذا قال أحدهما: أسلمت هذا العبد في كر، وقال الآخر: هذا العبد وهذه الأمة؛ لأنه لا يمكن


(١) في ج (فما) والمثبت من أ.
(٢) في ج (وذلك) والمثبت من أ.
(٣) في ج (يلتبس) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>