للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها، تحالفا وترادَّا" (١).

وجهُ ما قاله أبو الحسن: أن اختلافَ الأبدال يوجبُ اختلاف العقود، فصار كل واحد منهما يدَّعي عقدًا غير العقد الذي يدعيه الآخر، فيحلف المدَّعى عليه، وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه يتصورُ اختلاف البدل، والعقد واحد بأن يزيد المُشتري في الثمن أو ينقص البائع.

[ولا يقال: فما] (٢) تقولون إذا قال أحدهما: بعتُ بدنانير، وقال الآخر: اشتريت بدراهم؛ قلنا: يجوز أن يكون عقدًا واحدًا اشترى بالدراهم وزاده [المشتري] (٣) دنانير، وحط البائع الدراهم، فيكون العقد واحدًا، وإن اختلف جنس البدل فيه.

ووجْهُ القياس الذي ذكره محمدُ في الدعوى: أنهما اتَّفقا على الألف واختلفا في الزيادة، والتحالف يسقط ما اختلفا فيه دونَ ما اتَّفقا عليه، إذا ثبت هذا قلنا: إذا اختلفا في قدر رأس المال أو صفته أو جنسه، مثل أن يقول أحدهما: كُرّ حنطة، ويقول الآخر: شعير، أو يقول أحدهما: دراهم، والآخر: دنانير، أو يقول أحدهما: جيِّد، والآخر: وسَط، فإنهما يتحالفان؛ لأنَّهما إذا اختلفا في الجنسِ أو القدر، فقد اختلفا في قدر نفس المعقود عليه، والاختلافُ في ذلك يقتضي التحالف.

وأما إذا اختلفا في الصفة فلأن المعقود عليه في الذمة، والثابت في الذمَّة


(١) الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة باختلاف في الألفاظ بزيادة ونقصان. كما في نصب الراية ٤/ ١٠٥؛ والدراية ٢/ ١٧٧.
(٢) في ج (ولأنهما يقولون) والمثبت من أ.
(٣) في ج (المسمى) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>