للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصف بطل العقد فيها.

روى بشر عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنَّه يستبدل ما بينه وبين الثلث، فإن زادت على الثلث انتقض العقد فيها. وروي عنه رواية ثالثة: أنَّه لا ينتقض حتَّى تكون الزيوف أكثر من النصف.

وجه رواية محمد: أن النصف إذا كان زيوفًا استوى [الحظر] (١) والإباحة، فكان الحكم للحظر.

وجه رواية بشر: أنَّ النبي قال [لسعد]: "الثلث، والثلث كثير" (٢). في حد الكثرة وأجاز الوصية به، فدل على أنه من الكثير الجائز، وما زاد عليه لا يجوز.

ووجْهُ الرواية الثالثة: أنَّ الحكم يتعلَّق بالأكثر، والأقل تبع له، فإذا كان الأكثر زيوفًا فكان الجميع زيونًا، وأما زفر: فذهبَ إلى القياس: وهو أنه إذا رده انفسخ فيه القبضُ، فيرجع بموجبِ العقد بعد الافتراق، وهذا لا يجوز، واستحسن أصحابنا فقالوا: الدراهم لا تخلو من رديَّة وإن اجتهد الإنسان في النقد، فصار ذلك ما لا يمكن الاحتراز عنه، فلم يُعتدَّ به؛ حتَّى لا يؤدي إلى إبطال كل سلم.

ولأنَّ الدراهم لا تخلو من قليل غشٍّ تنطبع بهِ، [فكل ما] (٣) كان يَسيرًا فهو مقيس على الغش. وأمَّا إذا استحق رأس المال بعد الافتراق فأجاز المُستحِقُّ جاز العقد؛ لأن ملك غيره عندنا يدخل في العقد، وإنَّما [يخرج] (٤) لعدم الإجازة،


(١) في النسخ (الطرف) والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٢) أخرجه البخاري في حديث طويل (٥٣٤٤، ٦٠١٢) وغيره.
(٣) في ج (فكما) والمثبت من أ.
(٤) في ج (يحرم) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>