للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بشر عن أبي يوسف: في لحم الطير أنه يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا، وإن كان من نوع واحد؛ قال: لأنه لا يوزن في العادة، وأما الأدهان: فالخلّ والزيت جنسان، يجوز التفاضل بينهما، وكذلك إذا اختلف ما يطيّب بالدهن، جعله جنسين وإن كان أصله واحدًا، فيجوز التفاضل فيه، وقالوا: يجوز بيع دهن البنفسج بدهن الخيري اثنان بواحد؛ لأن المقاصد فيهما تختلف.

وقالوا: يجوز بيع قفيز (١) سمسم مُربى بقفيزين سمسم غير مربى، وجعلوا الرائحة التي فيها بإزاء الزيادة، وقالوا: لا يجوز بيع رطل من زيت غير مطبوخ برطل زيت مطبوخ مطيّب؛ لأن الرائحة زيادة، فكأنه باع زيتًا بزيت وفضلٍ.

قال أبو يوسف: اللهم إلا أن تكون الرائحة التي تطبخ بها تزيد في وزنه، حتى لو خلص نقص، فيجوز بيعه مَنًّا بِمَنَّيْنِ وزيادة، فيكون الزيت المطيب بمثله من الزيت، والزيادة بزيادة الرائحة.

وقالوا: يجوز [أن] يبيع مَنًّا من دهن الخل بِمَنٍّ من دهن البنفسج، وفرقوا بينه وبين الزيت المطيّب؛ لأن دهن الخل لا يصير بنفسجًا أبدًا، والزيت الذي لم يطبخ يصير مثل المطبوخ (٢) إن طبخ، فأما الثياب فإنها تتجنس بأصولها وبصفاتها، فالمروي جنس غير الهروي، والمروي الذي ينسج ببغداد جنس غير الذي ينسج بخراسان، وإن جمعهما الاسم لاختلاف الصفة (٣).


(١) القفيز: مكيال كان يكال به قديمًا، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث "نحو ستة عشر كيلو جرامًا". المعجم الوجيز (قفز).
(٢) في أ (والزيت لو طبخ يصير مثل المطبوخ).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ١٧ وما بعدها؛ القدوري ص ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>