للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنس، ويجوز بيع الكمثرى بالتفاح متفاضلًا، لأنهما جنسان، والحديد والرَّصَاص والصُّفْر كل واحد منهما جنس لا يجوز التفاضل فيه، ويجوز بيعه بالآخر متفاضلًا، فأما اللحمان فأصولها معتبرة، فالبقر والجواميس جنس واحد ولحمانها جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيها، والإبل جنس واحد بخاتيها وعِرابها، وكذلك لحمها، والغنم جنس واحد ضأنها ومعزها لا يجوز التفاضل فيها، ويجوز بيع كل واحد منها بالآخر متفاضلًا.

وقال الشافعي: كلها جنس واحد (١).

والدليل عليه: أن أصولها أجناس، فما يتولد منها أجناس كالأولاد، والألية واللحم جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، (وشحم البطن والألية جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا) (٢)، وشحم الجَنْب لا يجوز بيعه باللحم متفاضلًا؛ لأنه لحم، ويجوز بيعه بالألية وشحم البطن متفاضلًا.

والقطن والكتان جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلًا.

والمُشَاقَّةُ (٣) والكتان جنس واحد لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، وغزل القطن وغزل الكتان وغزل الصوف وغزل الشعر أجناس، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا، ولا يجوز بيع كل واحد منهما بصاحبه متفاضلًا، ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويًا؛ لأن القطن ينقص إذا غزل، فهو كالدقيق بالحنطة.


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٦؛ المزني ص ٧٨.
(٢) ساقطة من أ.
(٣) "والمُشاقَّةُ من الشَّق، وشقت السَّفْرَة أيضًا، وهي شُقَّة شاقّة إذا كانت بعيدة".
"والشُّقَّة من الثِّياب، والجمع شُقق … ، وحقيقته: أن يأتي كلٌّ منها ما يَشق على صاحبه، فيكون كل منهما في شق غير شق صاحبه". المصباح (شقق).

<<  <  ج: ص:  >  >>