للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على إبطال حكمهم: وهو أن المأكول الذي لا يكال ولا يوزن فيه الربا عندهم، أن الفرع يقاس بالأصل ليلحق به في حكمه على الوجه الذي يثبت [به] الحكم في الأصل، ومعلوم أن النبي علق الحكم في الأصل بجواز العقد عند التساوي في الكيل أو الوزن، وبطلانه عند عدم ذلك، وهذا المعنى لا يوجد فيما لا يكال ولا يوزن، فلا يمكن إلحاقه به، ولأن النبي ذكر الأشياء الستة، وبيّن جواز العقد عليها عند صفة، وفساده عند صفة أخرى، فلا يمكن إلحاق فرع به، ولا طريق إلى صحة العقد فيه بحال.

فأما الدليل على صحة علتنا في الموزونات: فحديث خيبر، وما ذكرنا أنهم أجمعوا أن للوزن تعلقا بالحكم، وعلتهم باطلة؛ لأنها لا تتعدى أصلها فلا يستفاد بها.

فائدة: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ [آل عمران: ١٣٠] فهذا يدل على أن الربا إنما يثبت فيما يؤكل فليس بصحيح؛ لأنه قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠]، ولم يدل ذلك على تخصيص التحريم بالمأكول.

واحتجاجهم (بنهيه عن بيع الطعام بالطعام) لا يصح؛ لأن إطلاق الطعام يتناول الحنطة دون غيرها.

وقولهم إن الحكم يوجد بوجود علتنا، ويعدم بعدمها، يبطل بالعرايا بل نقول إن الحكم يوجد بوجود علتنا، ويعدم بعدمها.

وقولهم إن علتكم تعود على أصلها بالتخصيص، لا يصح؛ لأن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>