للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع الجنس، وفي الذهب والفضة كونهما ثمنًا (١).

والدليل على صحّة علتنا: أنهم أجمعوا أن الكيل أو الوزن له تعلق بالحكم، ألا ترى أن من أثبت الربا بغير هذه العلة يقول: إن جواز العقد موقوف على التساوي في الكيل أو الوزن دونَ غيرهما، وتعليق الحكم على ما أجمعوا أنَّ له به تعلّقًا أولى من تعليقه على ما اختلفوا في تعلقه به.

وأما علّتهم فتبطل بمسألة العرايا (٢)؛ لأن البيع جائز عندهم مع وجود الطعم، [وعدم] (٣) المماثلة من طريق الكيل، ويبطل ببيع الشاة بالشاتين؛ لأنها مأكولة، وقد جاز (٤) التفاضل بها.

فإن قالوا: إن الأكل [لا يتأتى] فيها إلا بعدَ فعل حادث، يبطل بالملح وبالحنطة؛ لأنهما ليسا بمأكول في العادة إلا بعد فعل حادث.

والدليل على صحة حُكمنا: وهو ثبوت الربا في المكيل الذي لا يؤكل قوله : "لا تبيعوا الصاع بالصاعين".

والمراد به: ما يدخل تحت الصاع وهذا عام في كل مكيل.

وقال في قصة تمر خيبر: (بيعوا تمركم هذا بثمن واشتروا به هذا) وكذلك الميزان، وهذا عام في كل ما يوزن.


(١) انظر: المهذب ٣/ ٥٩؛ رحمة الأمة ص ١١٠.
(٢) "العَريَّة: وهي النخلة يُعْرِيها صاحبها رجلًا محتاجًا أي: يجعل له ثمرتها عامها؛ لأنها يؤتى للاختباء" المغرب (عرو).
(٣) في ج (وعلة من) والمثبت من أ.
(٤) في أ (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>