للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولو كان الثمن مقبوضًا والعبد في يد البائع، فجنى عليه البائع وحده.

فالجواب: فيما يسقط عن المشتري كما قدمنا؛ لأنه في ضمان البائع، وإن قبض الثمن فإذا جنى انفسخ البيع فيما جنى عليه.

قال: فإن كان المشتري هو الذي جنى أولًا ثم جنى البائع، لزم البائع من القيمة ما يلزم الأجنبي؛ لأن المشتري لما جنى أولًا فقد صار قابضًا، وليس للبائع فسخ قبضه؛ لأنه لم يبق له حق في الثمن، فصارت جنايته بعد القبض كجناية الأجنبي.

قال: ولو كان البائع جنى أولًا ثم جنى المشتري والثمن مقبوض، فما تلف بجناية البائع قبل جناية المشتري بطل فيه البيع، وما تلف بالسراية من جناية البائع بعد جناية المشتري فعلى البائع فيه القيمة؛ وذلك لأن البائع لما بدأ بالجناية انفسخ العقد فيما جنى فيه، فلما جنى المشتري صار قابضًا فما تلف بعد ذلك بسراية جناية البائع فقد تلف بعد القبض، وقد بينا أن جناية البائع بعد القبض كجناية الأجنبي، فكذلك سراية جنايته بعد القبض كسراية جناية الأجنبي، فيجب فيها القيمة. والله أعلم بالصواب وإليه المآب.

<<  <  ج: ص:  >  >>