للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحر، فما قدّر (١) من الأعضاء ء بجزء من الدية، فكذلك يتقدر بجزء من القيمة، فأما إذا قطع المشتري يده لزمه نصف الثمن؛ لأن اليد من الحُرِّ يجب فيها نصف الدية، فمن العبد مقدر بنصف بدله (٢)، وإن منع البائع فمات من غير الجناية، بطل عن المشتري نصف الثمن ولزمه نصفه، لما قدمنا.

فإن كان البائع جنى على العبد أول مرة، بطل من الثمن بقدر ذلك، وخُيِّرَ المشتري، وهذا على ما بينا؛ لأن البائع لا يجوز أن يلزمه قيمة ما أتلف من المبيع قبل القبض، لأنه لو وجب ذلك لوجب تسليمه [بعقد البيع]، وما وجب تسليمه بعقد البيع فهو مبيع، والقيمة لا تجوز أن تكون مبيعًا في الذمة.

وقد قال الشافعي: إن البائع إذا أتلف المبيع وجب عليه القيمة.

وهذا غلط؛ لأنها جناية من البائع قبل القبض كالجناية في المجلس، وإنما [يثبت] (٣) الخيار للمشتري؛ لأن العيب [قد لحق] (٤) المبيع قبل القبض.

قال: فإن اختار المشتري أخذه فلم يقبضه حتى مات من الجناية أو غيرها، مات من مال البائع وبطل الثمن عن المشتري؛ لأنه تلف قبل القبض، وفوات القبض في المبيع يوجب فسخ العقد.

قال: فإن قبضه المشتري فمات في يده من جناية البائع أو غيرها، سقطت عنه حصة جناية البائع، ولزمه ما بقي من الثمن؛ وذلك لأن قبض المشتري مع


(١) في أ (يتقدر).
(٢) في أ (يده).
(٣) في ج (ثلث) والمثبت من أ.
(٤) في ج (الحق) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>