للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن فلانًا مات وأن هذا وارثه، ولا يعلمون له وارثًا غيره.

وأما قوله (ويفسخ البيع بينهما) فيدل على أنهما إذا تحالفا لم ينفسخ البيع بالتحالف حتى يفسخه الحاكم، وهذا صحيح لأن التحالف يسقط ما يدعيه كل واحد منهما من البدل، فيفسد البيع بالتحالف لعدم بدله، والبيع الفاسد لا بد له من فسخ.

قال: وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الآخر؛ لأن النكول بذلٌ، وبذل الأعواض يجوز من طريق الحكم.

قال: والذي يبدأ به في اليمين المشتري، فظاهر ما ذكره في الأصل وأشار إليه أبو الحسن في جامعه: أنه يبدأ بيمين البائع عند أبي حنيفة وزفر؛ لأنه قال: كان القياس أن يبدأ بيمين البائع، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع. وقال: يبدأ بيمين المشتري، وهذا قول محمد ولم يذكر رجوع أبي حنيفة، وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يبدأ بيمين المشتري، وهذا إذا كان بيع عين بثمن، فإن كان باع عينًا بعينٍ، أو ثمنًا بثمنٍ بدأ القاضي بأيهما شاء في اليمين، وقال الشافعي: يبدأ بيمين البائع (١).

والأصل في البداية بيمين المشتري: أن اليمين تطلب لفائدة النكول؛ ولهذا لا يستحلف فيما لا يستوفى بالنكول، [ونكول] (٢) المشتري تتعجل فائدته وهو تسليم الثمن، ونكول البائع تتأخر فائدته؛ لأنه يقال له: أمسك المبيع حتى


(١) انظر: المهذب ٣/ ١٤٨.
(٢) في ب (ويكون) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>