للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبقيتها على الملك فيستخدمها، ولا يجوز إزالة ملكه بغير عوض؛ لأن كل ذلك استحق إزالته، فإن الحاكم يزيله بعوض، ولا عوض في أم الولد إلا السعاية، ويُوجَع الذمي ضربًا؛ لأنه وَطِئ مسلمة، وهذا وطءٌ محرم ليس عليه حد في الشريعة، فيجب فيه التعزير، فإن كاتبه جازت الكتابة؛ لأنها صادفت ملكه، ولا يعترض عليه؛ لأن الكتابة إزالة اليد، ومنعت الاستخدام وهذا هو المقصود، فإن عتق فقد زال ملك الذمي عنه، وإن عجز أجبر على بيعه كالابتداء، وكذلك الذمي إذا ملك شِقْصًا من مسلم؛ لأنه يملك استخدام الشقص.

ألا ترى أن العبد يخدم كل واحد من مواليه بقدر حقه [فلذلك يجبر] (١) على بيعه كما لو ملك جميعه.

قال: وإذا كان أحد المتعاقدين مسلمًا والآخر ذميًا لم يجز بيعهما إلا بما يجوز بين المسلمين؛ وذلك لأن المسلم [منهما] (٢) لا يجوز له تملك الخمر ولا تمليكها، فلم يصح عقد الآخر معه عليها.

قال: وإذا كانا ذميين أحدهما وكيل المسلم في بيع خمر أو شرائها، جاز ذلك عند أبي حنيفة وأُمِرَ المسلم أن يخللها، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز.

لأبي حنيفة: أن حقوق العقد تتعلق بالعاقدين، وهما كافران يجوز لهما التصرف في الخمر فجاز عقدهما، ولم يعتبر المالك كالمأذون الكافر إذا كان مولاه مسلمًا؛ ولأنَّ من أصلنا: أن المشترى ينتقل إلى الوكيل ويملكه الموكل من طريق الحكم، والمسلم يجوز أن يملك الخمر حكمًا، كما لو مات أبوه وهو حلال


(١) في ج (فأجبر) والمثبت من أ.
(٢) في ج (فيهما) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>