للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقالة منه؛ لأن العقد قائم لبقاء ما تعين به، والإقالة وُضِعت لرفعه فما دام قائمًا جازت الإقالة، وإن (لم يبق) (١) ما تعين بالعقد لم يبق العقد، فلا معنى لرفعه، ولهذا قالوا إذا باع عبدًا بثمن فهلك العبد مع بقاء الثمن لم تصح الإقالة (٢)؛ لأن الثمن لم يقع العقد عليه، وإنما هو مأخوذ عما وقع عليه العقد، وإذا لم يبق المعقود عليه لم يبق العقد، فلم تصح الإقالة (٣).


(١) ما بين القوسين ساقطة من الأصل.
(٢) في أ (لم يصح العقد).
(٣) انظر: الأصل ١١/ ١٨٤، ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>