للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النقصان، (وكذلك إن أجَّل الثمن) (١).

وقال زفر: هي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، ولم يوجب فيها الشفعة.

لأبي حنيفة: أن الإقالة عبارة عن الرفع يقال أقال الله عثرته بمعنى: رفعها، والرفع: هو الفسخ؛ ولأنها تصح من غير تسمية عوض، فلو كانت بيعًا لم تجز إلا بعوض مسمىً؛ ولأنها تصح في عبدٍ حيٍّ وعبدٍ ميتٍ، وابتداء البيع لا يجوز على هذا الوجه؛ ولأنها اختصت باسم، وكل عقد خصَّ في الشرع باسم اختص بمعنى؛ بدلالة النكاح والإجارة، ولا معنى يختص بالإقالة إلا ما ذكرنا.

وجه قول أبي يوسف: أن الإقالة نقل ملك بعوض، وهذا معنى البيع، وعقد البيع لا يقف على لفظ البيع إذا وجد معناه، فإذا كان معنى البيع موجودًا والبيع يصح في المبيع بعد القبض [كانت] بيعًا، [وليس] (٢) يسري كذلك قبل القبض؛ لأنَّا لو جعلناها بيعًا كان بيعًا فاسدًا؛ لأن بيع الأعيان المنقولة قبل القبض لا يصح، فوجب حمل ذلك على وجه صحيح وهو الفسخ، ولهذا قال إنها بيع في العقار قبل القبض؛ لأن بيعه جائز.

وجه قول محمد: أنهما لما عدلا (عن جنس الثمن إلى جنس آخر، وعن مقداره إلى ما هو أكثر منه، دلَّ على أنهما) (٣) لم يقصدا الفسخ؛ لأن الفسخ لا يقع إلا (على ما) (٤) وقع عليه العقد، فكان ذلك بيعًا، وليس كذلك إذا ذكر أقل


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ج (يسر) والمثبت من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في أ (عمّا).

<<  <  ج: ص:  >  >>