للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك؛ لأنه لا يأمن أن تكون حبلت منه فيطؤها المشتري من غير استبراء فيختلط النسب.

وقد قالوا: إن سبب الاستبراء تمام الملك في الرقبة والاستباحة؛ وذلك لأن النبي عليه [الصلاة و] السلام أوجب الاستبراء على السابي؛ لاجتماع الأمرين له، فكل (١) ملك اجتمع فيه الأمران وجب فيه الاستبراء قياسًا على السبي.

وقد قال أصحابنا وسائر الفقهاء: إن استبراء الأمة إذا كانت ممن تحيض بحيضة واحدة، وكان معاوية يقول: حيضتان، وقد دل الخبر الذي ذكرنا على خلاف ذلك.

وقد روي أن مَكحولًا قال للزُهري: أما علمتَ أن عمر بن الخطاب إلى أن [أدركه أجله] (٢) وابن مسعود بالكوفة، وعثمان بن عفان كانوا يستبرئون الأمة بحيضة (٣) إلى أن جاء معاوية فقال: حيضتان، فقال الزهري: وأنا أزيدك، عبادة بن الصامت قال: ولا يجوز له أن يطأها ولا يقبلها ويلمسها بشهوة (٤) ولا ينظر إلى عورتها حتى يستبرئها (٥)؛ لأن الاستبراء إذا حرم الوطء حرم جميع أسباب (٦) الإباحة كالعدة، وليس كذلك الحيض؛ لأنه يمنع الوطء لأجل الأذى،


(١) في أ (وذلك ملك).
(٢) في ب (أذكر الموت) والمثبت من أ.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٠؛ سعيد بن منصور في سننه ٢/ ١٢٣؛ عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٢٦؛ وأورد الهيثمي رواية ابن مسعود وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد، ٥/ ٤.
(٤) في أ (ولا يقبلها لشهوة ولا يلمسها).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥١٣، ٥١٤.
(٦) في أ (أنواع الاستباحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>