للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقبضهما: لم يجز له أن يبيع أحدهما مرابحة، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز.

لأبي حنيفة: أن الثوبين وإن تساويا حال كونهما في الذمة فقد اختلفا حال التعيين بدلالة أن رب السَّلم لو باع أحدهما وسلمه ثم استهلكه على المشتري، لم يجب عليه دفع الآخر عوضه، ولو كانت صفتهما متساوية، لم يجز (١) العدول إلى القيمة مع القدرة على المثل، وإذا اختلفت صفتهما حال التعيين صار كمن اشترى ثوبين بثمن واحد، فلا يبيع أحدهما مرابحة.

وجه قولهما: أن الثوبين ينقسم رأس المال عليهما بالأجزاء لاستواء صفتهما في الذمة، ولهذا إذا وجد بأحدهما عيبًا ردّه [بنصف رأس المال] (٢)، (وإن أراد أخذ حصته من رأس المال أخذ خمسة) (٣)، فصار كمن أسلم في قفيزين وقبضهما جاز أن يبيع كل واحد منهما مرابحة بنصف رأس المال (٤).


(١) في أ (يجب).
(٢) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) انظر: الأصل ٢/ ٤٨٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>