للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما قبل الكيل فإن فسخ البائع [العقد] جاز؛ لأن الفساد لم يرتفع فلكل واحد من العاقدين الفسخ، وإن علم المشتري المكيل (١) فرضي به فليس للبائع أن يفسخ.

روى ذلك محمد عن أبي حنيفة في الإملاء: أن الخيار لكل واحد منهما قبل الكيل، فإذا كِيْلَ ورضي المشتري لم يعتبر رضا البائع.

وروى حبان بن بشر الأسدي عن أبي يوسف قال أبو حنيفة: لا يجوز العقد فيما زاد على القفيز الواحد، إلا أن يتراضيا بتسليمه.

وجه رواية محمد: أن الفساد دخل لجهالة القدر، فإذا زال ذلك ورضي المشتري لم يكن للبائع خيار، كما لو ثبت الخيار لجهالة الصفات فرآه المشتري فرضي به، لم يكن للبائع خيار.

وجه رواية أبي يوسف: أن الخيار كان للفساد بدلالة أن لكل واحد منهما الفسخ قبل رضا المشتري، والخيار بالفساد لا يصح إلا برضا (٢) العاقدين، وعلى هذا كل مكيل وموزون ومعدود غير مختلف للمعنى الذي ذكرنا.

وقد قالوا: لو أشار البائع إلى نوعي حنطة وشعير فقال: أبيعك هاتين الصبرتين كل قفيز بدرهم فالبيع جائز عند أبي حنيفة (على قفيز واحد منهما، وعلى قول أبي يوسف البيع جائز) (٣) في الصبرتين جميعًا.


(١) في أ (بالكيل).
(٢) في أ (بتراضي المتعاقدين).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>