للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن طلب المشتري يمين البائع على ذلك، فإن القاضي يستحلف البائع بالله ما تعلم أن هذا العيب موجود في العبد؛ لأن دعوى العيب لو أقرَّ بها البائع [لم] تثبت الخصومة، فإذا جحدها استحلف عليها، يستحلف على العلم؛ لأنها يمين على غير فعله، فإن نكل عن اليمين أو أقرَّ بالعيب أو أقام المشتري البينة، فهو على التفصيل الذي قَدَّمناه.

وإن كان العيب لا يحدث رددته، وإن كان العيب مما يحدث تثبت الخصومة فيه، على ما قدمناه في العيب الظاهر، وإن كان العيب بباطن النساء مثل الثيوبة والحبل، وما لا يطلع عليه الرجال، فإنه يرجع إلى قول النساء وتنظر إليه امرأة [ثقة] (١)، والثنتان أحوط، فإن شهدنَ بوجود العيب والمبيع في يد البائع، ردّ المبيع بشهادتهن عند أبي يوسف؛ وذلك لأن ما لا يطلع عليه الرجال فقول الواحدة فيه كالبينة، بدلالة الولادة.

وإذا ثبت العيب بقولها، فالعيب الموجود في يد البائع يفسخ به (٢) البيع، وأما إن كان ذلك بعد القبض فروي عن أبي يوسف أنه قال: أثبت الخصومة بشهادتهن، ولا أردُّ بها؛ لأن المبيع في ضمان المشتري، فلا أثقل الضمان بقول النساء، وإنما أقبل قولهن في وجود العيب ليثبت (٣) الاستحلاف، وروي عنه: أن العيب إذا كان مما لا يحدث فسخ البيع بقولهن، لأن العيب يثبت بشهادتهن، وقد علمنا كون العيب في يد البائع فالفسخ لا يثبت بقولهن وإنما يثبت بحكم العقد.


(١) في ب (نفسه) والمثبت من أ.
(٢) في أ (البائع به).
(٣) في أ (فيثبت).

<<  <  ج: ص:  >  >>