للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقضي برده إذا طلب ذلك المشتري؛ لأن إطلاق العقد يقتضي الصحة، وقد علمنا وجود العيب في يد البائع، فوجب القضاء بالرد.

وإن كان عيبًا يحدث مثله كالقروح والأمراض، فادّعى المشتري أنه كان في يد البائع، وادعى البائع أنه حدث في يد المشتري، لم يقبل قول المشتري، إلا أن يقيم بينة؛ لأنه يدَّعي سبب (١) الخيار، فالقول قول من ينفيه، وإن لم يقم البينة استحلف البائع بالله لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب؛ لأن البائع جعل القول قوله فيما يلزمه فيه الخصومة، والشيء [مما] يصح بَذله فكان القول قوله مع يمينه، كالمدعى عليه المال، ويستحلف على البينة لأنها يمين على فعله، وهو وقوع البيع والتسليم على صفة دون صفة، وإنما جمعنا بين البيع والتسليم؛ لأنه قد يبيعه ولا عيب به، ثم يطرأ العيب قبل التسليم فيجب الفسخ به، فلهذا يستحلف على التسليم، ولو اقتصر في اليمين على قوله والله لقد سلمته وما به هذا العيب، اكتفى بذلك؛ لأنه يجمع الأمرين.

وأما إذا كان العيب مما لا يشاهد كالعيوب المتعلقة بالأفعال من السَّرَق والإباق والبول في الفراش، أو النقص في البدن الذي لا يشاهد في كل حال، كالجنون والعيوب الباطنة، فإن القاضي يسأل البائع هل هذا العيب المدَّعى موجود بالعبد (٢) أم لا، فإن جحد العيب فلا خصومة بينهما حتى يقيم المشتري البينة أن العبد قد جُنّ (٣) عنده أو أبق أو سرق؛ وذلك لأن الخصومة في العيب فرع على وجوده، فما لم يعلم وجوده باتفاقهما أو بالبينة لم تثبت الخصومة فيه،


(١) في أ (ثبوت).
(٢) في أ (عيبًا موجودًا بالعبد الآن أم لا).
(٣) في أ (صُمّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>