للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما هو لطبعه.

وقد قالوا في الجنون في الصغر: إنه عيب أبدًا؛ لأن الجنون نقصان في الخلقة، وذلك لأنه يختلف بالصغر والكبر.

وإذا وجد المملوك على غير الإسلام فهو عيب؛ لأن الكفر نقص قال الله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١].

ولو اشترى النصراني عبدًا على أنه نصراني فوجده مسلمًا فليس بعيب؛ لأن الإسلام زيادة فيه، وإنما شرط بائعه أنه نصراني على وجه التبرؤ من العيب، وإذا لم يوجد العيب لم يثبت [له] الخيار، والزوج للأمة والزوجة للعبد عيب؛ وذلك لأن الأمة المتزوّجة لا يتوصل المولى إلى وطئها ولا إلى تحصيل [غرض] (١) استباحتها، فصار ذلك كاستحقاق شيء منها.

فأما العبد المزوج فتستحق رقبته بالمهر والنفقة، فإن كانت الجارية معتدة من طلاق رجعي فهو عيب؛ لأنها في حبال الزوج، وإن كانت من طلاق بائن فليس بعيب؛ لأنه لا سبيل للزوج عليها إلا برضا المشتري، فالتحريم فيها عارض [كتحريم الحيض]، [والإحرام في الجارية] (٢) ليس بعيب؛ لأن المشتري يحللها عندنا إن شاء، وإن كانت الجارية محرَّمة الوطء على المشتري برضاع أو صهر فليس بعيب؛ لأنه يقدر على استيفاء استباحتها بالتزويج وأخذ العوض، فتحريمها عليه لا يعد عيبًا؛ ولأنا بينا: أن العيب ما يوجب نقصان الثمن عند التجار، وتحريم الجارية على واحد من الناس لا ينقص ثمنها، وإذا كان على


(١) في ب (عوض) والمثبت من أ.
(٢) في ج (والمحرمة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>