للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحيث لو وقف البصير لرأى، سقط خياره.

وهذه الروايات لا تختلف في المعنى؛ لأن الخيار يسقط بوقوف المشتري على صفة المبيع، فما قدر الأعمى على معرفة صفته بنفسه، اعتبر ذلك باختياره، وما لا يقف عليه بالجَسِّ حتى يضم إليه الصفة، اعتبر الأمران؛ لأن الجسَّ يقدر عليه، وهو مما يعرف به لين المبيع، والصفة يعرف بها لين الثوب، فلا بد منها، وما لا يقدر على معرفة شيء من أوصافه بنفسه، اعتبر فيه الصفة.

وما قاله أبو يوسف في الوقوف بقرب الشيء، بعيدٌ؛ لأنه لا يستفيدُ به فائدة، ووجهه: أنه أقصَى ما يقدر عليه، فصار كنظر البصير الذي لا خبرة له بالمبيعات.

وقد قالوا: لو اشترى الأعمى ما وصف له، ثم أبصر، فلا خيار له؛ لأن العقد وقع على حالة غير موجبة للخيار، فلا يوجبه في الثاني.

فإن اشترى البصير ما لم يَره، ثم عمي، انتقل إلى الصفة؛ لأنه لا يقدر إلا عليها، ولو اشترى البصير ما وصف له، لم يسقط خياره؛ لأنه يقدر على النظر، والصفة قائمة مقام الرؤية عند العجز، فلا يقوم مقامه عند القدرة (١).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٩٢؛ القدوري ص ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>