وإذا ثبت جواز البيع، قال أبو الحسن: وجسّهُ وتقليبه بمنزلة النظر الصحيح، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد فيما يُذَاق أو يُشَم؛ لأنه إذا ذاق أو شَمَّ، فهو بمنزلة رؤية الصحيح يرى، وما لم يقدر على شيء مما ذكرنا فيه، فله الخيار حتى يُوصف له، فإذا وصف له فرضيه، جاز عليه.
قال: وجملة هذا: أن الخيار ثابت للأعمى للجهل بصفات المبيع، والكلام فيما يسقط به خياره: فقد ذكر في الجامع الصغير: في الأعمى يشتري الشيء، قال: فنظره جسّه فيما يُجسّ (١).
وقال هشام عن محمد: في الثياب يبطل خياره فيها بالجسِّ والصفةِ والأدهان بالشم، والسمن على الصفة والذوق، وكل شيء يذاق فهو على الذوق والصفة، والحنطة باللمس والصفة.
قال: وإن كان الشيء جَسّه بمنزلة صفته، فجسّه ثم اشتراه، فلا خيار له، فأما الثوب، فلا بد من صفته: طوله وعرضه ووَقعته.
وما لا يمكن فيه ذلك كالتمرة على رؤوس النخل، فالصحيح: هو أن يعتبر الصفة، وكان أصحابنا يقولون: وكذلك العقارُ.
وقد روى بشر وابن سماعة في الدار قال: يلمس الحائط والتراب، ولمسه بمنزلة النظر.
وروي عن أبي يوسف أنه قال فيما لا يمكن فيه شيء من ذلك: إذا وقف
(١) الجامع الصغير ١/ ٣٤٢ (عالم الكتب). وقال نحوه في الأصل: "والأعمى في كل ما اشترى، إذا لم يُقَلِّب ولم يَجُس بالخيار، فإذا قَلَّب أو جَسَّ، فهو بمنزلة النظر من الصحيح … ". ٢/ ٤٧٥.