للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرؤية، حتى ينظر إلى كَفَلها، وروى ابن سماعة عنه: إذا رأى ما بقي، قال معلى عنه: في النظر إلى الدَّوابّ، قال: يسأل النخّاسين، فإن قالوا: يحتاج مع النظر إلى الكَفَل والوجه إلى النظر إلى مؤخرها، لنقصان يكون في المؤخر من غير عيب، فله الخيار إذا لم ينظر إلى مؤخرها ومقدمها.

وقال ابن رستم وعمرو عن محمد: إذا نظر إلى وجه الدَّابَّة أو جسدها فليس له خيار الرؤية.

أما على الرواية التي اعتبر فيها أبو يوسف الوجه والكَفَل؛ فلأن كل واحد منهما مقصودٌ بالعقد، فاعتبر الوقوف على صفته.

والرواية التي اعتبرَ الكَفَل، قال: لأنه ينظر إلى أكثرها، فيقوم ذلك مقام الكل.

والرواية الثالثة: يرجع فيها إلى النخاسين؛ ليعلم منهم ما يوقف به على صفة الدواب.

وأما محمد فقال: إن وجه الدابة وكفلها، كل واحد منهما يُستدل به على صفتها، فصار كوجه الآدمية.

قال أبو يوسف: وكذلك الشاة إذا نظر إلى وجهها؛ لأن الشاة تختلف باختلاف أطرافها وضرعها، ولا يُستدل بذلك على وجهها.

قال أبو يوسف: وإن كانت شاة لحم، فلا بد من الجسّ حتى يُعرف الهزال من السمن، فإن رأى ذلك من بعيد ولم يجسّ، فله الخيار؛ وذلك لأن شاة اللحم المقصود منها السِّمَن، وذلك يخفى بصوفها، ويُعرف بجسها، فلذلك اعتبر الجسّ في سقوط الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>