للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الطعام المختلف فرؤية أحد الأوعية لا يستدل بها على صفة بقيته، [وكذلك العبيد والدَّواب إذا رأى واحدًا منها لا يقف على صفة بقيتها، وكذلك الجوز والبيض؛ لأنه يختلف بالصغر والكبر، فإذا رأى بعضه فلم يدل ذلك على صفة بقيته] فلم يسقط خياره.

وإن كانت أمةً أو عبدًا فنظر إلى الوجه [فلا خيار له، وإن نظر إلى غير الوجه من الجسد وهي منتقبة، فله الخيار؛ لأن المقصود من الآدمي الوجه، وهو مما يستغنى به عن بقية الصفات، ولا يستغنى بصفات البدن عنه، فوقف الخيار على النظر إليه.

قال: وإن كان ثوبًا أو ثيابًا، فنظر إلى ظاهرها مطويةً، فلا خيار له، وهذا إذا نظر إلى ظاهر كل ثوب؛ لأن ظاهر الثوب يُستدل به على باطنه، فهو كوجه الجارية.

وكذلك الدار وسائر العقار إذا رأى ظاهره فلا خيار له، وقال زفر: لا بد من رؤية داخل الدار.

وكان أصحابنا يقولون: إنما أجابوا في الدور على عادة الكوفة في زمن أبي حنيفة؛ لأنها كانت لا تختلف إلا بالكبر والصغر وعُلوّ البناء، فأما في داخلها فكانت على تقطيع واحد، فإذا رآها من ظاهرها، يستدل بذلك على باطنها، فأمَّا الآن فصفات الدور تختلف وتتباين، فلا يُعرف ذلك برؤية ظاهرها، فالأمر فيها على ما قاله زفر.

فأما الدابة، فإن أبا يوسف قال: لا يكون النظر إلى وجه الدابة مبطلًا لخيار

<<  <  ج: ص:  >  >>