للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط على هذا الخلاف؛ لأن شموله (١) من تمام القبض، وأما خيار العيب فلا يمنع ثبوته من تمام القبض، ألا ترى أن المشتري بعد القبض لا يملك الفسخ إلا بقضاء، أو رضا.

وعَلَى أن من أصحابنا من التزم خيار العيب، وقال هو على الخلاف.

فإن قيل: الوكيل بعقد الكتابة لا يملك قبض مال الكتابة، وفي قبضه إتمام العقد الذي وُكِّلَ به، قلنا العقد تامٌّ عندنا وإن لم يقبض المال؛ لأنه ليس لواحد من المتبايعين (٢) الفسخ إلا برضا الآخر، أَوْ بعجز المكاتب فيكون الفسخ إلى الحاكم إن لم يتراضيا به، ولا يلزم الرسول بالقبض؛ لأنَّا قلنا: الوكيل بالشيء وكيلٌ بإتمامه، فالرسول بالشيء ليس برسول في إتمامه.

ألا ترى أن الوكيل بالبيع وكيلٌ بالتسليم؛ لما فيه من تمام العقد، والوكيل بالشراء وكيل بالقبض لما فيه من تمام العقد، والرسول بالبيع لا يملك القبض والتقبيض.

وكان أبو بكر الرازي: يحتج بأن خيار الرؤية من حقوق القبض، بدلالة أنه يثبت لتغير الصفات، والصفات لا [حصة] (٣) لها بالعقد [إلّا] (٤) بالقبض، وإذا كانت من حقوق القبض فمن وكل بشيءٍ وكل بحقوقه.

فإن قيل: لو كان الخيار من حقوق القبض ما جاز الفسخ قبل القبض.


(١) في أ (سقوطه).
(٢) في أ (المتعاقدين).
(٣) في ج (حقة) والمثبت من أ.
(٤) في ج (لا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>