للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكر في الأصل: جواز العقدِ إذا شرط الخيارَ ولم يشترط فيه مدَّةً معلومةً (١)، وذكره أبو الحسن: أنَّه لا بدَّ من خيار معلوم، وكذلك حكاه الطحاوي عن محمد، وكان ابن شجاع يقول: لا تحتاج إلى توقيت الخيار على ظاهر الأصل، والصحيح ما ذكره أبو الحسن؛ لأنه خيار مشروط، والخيار المشروط لا يجوز غير مؤقَّت، كما لو شرط في عبد واحد.

ووجهُ ما قاله ابن شجاع: أنَّ عدد الثياب جعل عوضًا عن عدد الأيام؛ ولذلك جوَّزوا في ثلاثة أثواب، ولم يجوِّزوا في الأربعة، فإذا قام [ذلك] مقام المدَّة، لم يحتج إلى ذكر المدَّة.

وإنما قلنا: إنَّه لا يجوز في أكثر من ثلاثة أثواب؛ لأنَّ الجهالة تكثر في الأربعة، ألا ترى أنَّه لا بدَّ فيها من ثوبين على صفة واحدة، فيحتاج إلى اختيار الجيدين من الرديء والوسط، ثم اختيار أحد الجيِّدين، فتكثر الجهالة [فيه]، فلا يصحّ العقد.

وليس كذلك الثلاثة؛ لأن فيها جيِّدًا ووسطًا ورديئًا، فهو لا يحتاج إلى أكثر من اختيار واحد، فتقِلّ الجهالة، فيجوز.

قال أبو الحسن (٢): وإذا وقع البيعُ على هذا، فقبض المشتري، فأحدهما مِلك للمشتري مضمون عليه بالثمن، والآخر في ملك البائع أمانة في يد المشتري؛ وذلك لأنَّ أحدهما مبيع، والمشتري إذا قبض المبيعَ كان مضمونًا عليه، والآخر ليس بمبيع، وقد أخذه بإذن مالكه لا على طريق البدل والوثيقة،


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٦٩، ٤٧٠.
(٢) إلى هنا انتهى السقط الواقع في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>