وأمَّا قوله: ما دامت ولايتُه التي بها ملك العقد باقية، فإنَّما احترز بها عن مسألة ولم يذكرها، ونحن نذكرها: وهي إذا باع الوصيُّ أو الأب (١)، أو اشتريا للصغير وشرطا الخيار، فبلغ الصبي في مدَّة الخيار، فروى محمدُ عَن أبي يوسف في الزيادات: أن البيع قد تمَّ، وبطل الخيار، وقال محمد: ليسَ للوصيِّ أن يخير، وقد انتقلت الإجازة إلى الصبيِّ، وللوصيِّ أن يفسخ.
وروى أبو سليمان عنه: أنَّ البيع لا يجوزُ بمضيِّ وقتِ الخيار، حتَّى يجيزه الصبيُّ، وروى ابن سماعة، عن محمد: أن وقت الخيار إذا مضى بعد بلوغ اليتيم أو قبل ذلك جَاز البيع.
وجهُ قول أبي يوسف: أنَّ الصبي لما بلغ بطل تصرُّف الوصي عليه، ومن شرط له [الخيار] إذا بطل تصرُّفه سقط خياره، فلم يجز أن ينتقل إلى غيره، كما لو مات المشتري لم ينتقل الخيارُ إلى ورثته.
وجهُ قول محمد: أنَّ الوصيَّ يتصرَّفُ للصغير، والخيار ثبت لحقِّه، وإنما كان لا يملك التصرُّفَ فيه لصِغَرِه، فإذا بلغ قَدِر على التصرف، فلم يجز للوصيِّ أن يلزمه بعد بلوغه شيئًا بغير رضاه.
وأمَّا الفسخ فقد ملكه الوصي بالعقد، وليسَ فيه إلزام حق للصغير، فبقي ملكه فيه، كما كان قبل بلوغه.
واختلفت الرواية عنه في مضي مدَّة الخيار، فقال في إحدى الروايتين: لما مضت المدَّة لزم البيع الصبي حكمًا؛ لاستحالة بقاء الخيار بعد المدَّة، وإذا لزمه