للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلنا: الجواب عنه ما ذكرنا أن عوض البيع الفاسد القيمة دون المسمى، وقد زال ملكه عن القيمة حين ملك المبيع.

وجه آخر في نفس المسألة: وهو أن أن ما منع الملك في أحد العوضين منع في الآخر، كالشرط الفاسد، [والخيار إذا كان للبائع].

وجهُ قولهما: أن المبيعَ قد خرج من ملكِ البائع، فلو لم يملكه المشتري بقيَ مِلكًا لا مالك له، وهذا لا يوجدُ في البياعات.

إذا ثبت هذا الخلاف (١)، فقد قالوا على هذا الأصل: إذا باع عبدًا بجارية على أنَّ بائع العبد بالخيار، فالعبد على ملك بائعه، والجارية خرجت من ملك المشتري ولم تدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: لو كانت الجارية بنت البائع؛ لم تعتق، ولو كانت زوجته؛ لم يفسد النكاح؛ لأنَّه لم يملكها.

وعلى قولهما: تعتقُ ابنته ويفسُد نكاح زوجته على أصلهما: أنَّه ملكها، ولو أعتق البائع العبد جَاز عتقه في قولهم، وانتقض البيع؛ لأنَّ العبدَ على ملكه، فإذا أعتقه فقد أتلف الملك فيه.

ولو أعتق الجارية دونَ العبد؛ جازَ عتقه في قولهم، أمَّا على قول أبي يوسف ومحمد فلأنها على ملكه، وأما على قول أبي حنيفة؛ فلأنه يملك إبطال الخيار، وتصرفه في الجارية إبطال لخياره، فينفذ عتقه، ولو أعتقهما جميعًا جاز [ونفذ] عتقه فيهما وانتقض البيع، وكان عليه قيمةُ الجارية في قول أبي حنيفة؛ لأنَّ عنده أن العبد على ملكه، والجارية وإن لم يملكها فتصرُّفه فيها جائز؛ لأنَّ الخيارَ يبطل


(١) في ب (الأصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>