للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول أبي حنيفة: أنَّ هذه الأعيان يمكن الانتفاع بها على وجهٍ مُباح، بأن يجعل البَرْبَط ظرفًا للدقيق، والصنجات (١) للوزن، والناي وتدًا، وما أمكن الانتفاع به على وجه مُباح وعلى وجه محظور؛ جائز بيعه، كالسلاح [والثياب والإِبْرَيْسَم]، وإذا ثبت جواز بيعه، وَجبَ على مُستهلكه ضمانه، إلا أنَّه يضمنه ألواحًا غير مؤلَّفة التأليف الذي يصلُحُ للملاهي.

وجهُ قولهما: أنَّ هذه العين في الغالب لا تُستعمل إلا للمعاصي، فلا يجوز بيعها كالخمر، وإذا ثبت امتناع بيعها لم يجب على متلفها شيءٌ، قال أبو يوسف: وقد أحسن مُتلفها.


(١) في ب (والنروسنجات الوزن).

<<  <  ج: ص:  >  >>