للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في جواز بيع الزيت النجس - خلاف ما قال الشافعي (١) -: ما روي أن النبي قال في السمن المائع تقع فيه الفأرة: (انتفعوا به) (٢)، وروي أنه قال (استصبحوا بهِ)؛ ولأنَّ ما جاز الاستصباح به جاز بيعه كالطاهر.

وقوله فيما غلبَ عليه النجاسة: أنه [يجوز] (٣) الانتفاع به، فالمراد بذلك في غير الأبدان: مثل الاستصباح، والدِّباغ، ودهنِ الدواب، فأمَّا في الأبدان فلا يحل الانتفاع به (٤).

فرعٌ آخر: قال أبو الحسن: بيع البَرْبَط، والطَّبْل، والمزمار، والدُّف جائز، ومن كسره ضَمنهُ، ولا يجوزُ بيعه عند أبي يوسف ومحمد، فلا يضمن مَن كسره، وكذلك روى الفضل بن غانم وابن سماعة وعلي بن الجعد، عن أبي يوسف: أنَّه لا يجوز بيع النَّرد، و [لا] الشَّطْرَنْج (٥)، ولا الناي، ولا الصَّنْج، ولا الدُّف المربَّع، ولا العُود، ولا بأس ببيع الدُّف المُدوَّر، وإن كان عليه الصنوج لم يجز.


(١) انظر: المهذب ٣/ ٢٥.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن من (حديث ابن عمر)، ٤/ ٢٩١؛ والبيهقي في الكبرى، ٩/ ٣٥٤؛ و"رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد ابن سعد: كان بأفريقية. وكان ثقة وضعفه جماعة" كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٨٧؛ وأخرج ابن أبي شيبة آثارًا عدة؛ انظر ٥/ ٥٥١.
(٣) في أ (لا يجوز) والمثبت من ب والسياق يدل عليه.
(٤) انظر: التجريد، ٥/ ٢٦٤٤ وما بعدها.
(٥) "النَّرْد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفَصَّين من العظم ونحوه، ويكثر أن تكون الغلبة فيها للحظ، وتعرف عند العامة بـ (الطاولة) ". المعجم الوجيز (نرد).
"والشِّطْرَنْج: لعبة تُمثّل جيشين متحاربين يتألف كل منهما من ستّ عشرة قطعة تُمثّل الملكَ والوزيرَ والخيَّالة والقِلاع والفِيَلة والجنود، وتلعب على رقعة مرسوم عليها أربعة وستُّون مربعًا". المعجم الوجيز (الشطرنج).

<<  <  ج: ص:  >  >>